اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة السابعة و العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو محار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ - إذا كانت الدعوى يطلب بالحق إبراءه من إبراءه في المملكة.
ب - إذا كانت الدعوى يطلب الطلاق، أو فسخ عقد الزواج؛ وكانت مروعة من الوجوه السمعية، أو أى التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج؛ حتى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مروعة من الوجوه المقبولة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها حتى مى كان الزوج قد هجر زوجته وإقامته في الخارج، أو كان قد أبعد عن إرتباطه بالمملكة.
ج - إذا كانت الدعوى يطلب نفقة، وكان المطلوب له الفقرة مقيما في المملكة.
د - إذا كانت الدعوى يطلب بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متصلة مسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال؛ متى كان المقصود الحجر عليه إلى إقامة في المملكة.
ه - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية الأخرى؛ وكان المدعىعي سعوديا، أو كان غير سعودي مقيما في المملكة، وذلك إذا لم يكن المدعىعي عليه محل إقامة معروف في الخارج.
٢٧ / ١ - في جميع الأحوال الواردة في هذه المادة الفقرة (ه) يتم إبلاغ المدعى عليه المقيم خارج المملكة بنصيحة بضرورة من صيفة مطبورة
الملك الجامع
وإرادة الجدل
وختمة ختام الحكمة ، وخذد في التبليغ وقت نظرها ، وتزل صورة التبليغ ومعها صورة صحيفة الدعوى من الحكومة إلى وزارة الخارجية غير إمارة المنطقة .
يحدد للمدعي عليه القسم خارج المملكة مدة لا تقل عن المدة المنصوص عليها في المادتين (٢٢ ، ٤٠) للحضور أو توكيل من يراه .
إذا كان المدعي عليه سعودي مواعن من دخول المملكة : فله التوكيل حسب التعليمات .
٥ / ٢٧ يقون نظر الدعوى في الأعمال المدكرة في هذه المادة في بلد المدعي .
٦ / ٢٧ يقصد المدعى عليه الشركة الأوردة في الفقرة (ه) ما كان محل : الوارث ، الوصايا ، الوصايا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد