اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة الثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاص حاكم المملكة يستطيع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
٢٣٠ - يقصد بالمسائل الأولية: الأمور الفصل في الدعوى
٢٣٠ - يقصد بالطلبات العارضة: كل طلب يخص بعد السير في اختصاصه ما يبيده أحده الطعن في أمرها - إدخال أو تدخل أثناء نظر الدعوى - وله ارتباط بالدعوى الإساسية فينظر معها وفق المواد
٨٠ - يقصد بالطلبات المدعىوي: كل طلب له ارتباط وثيق بالدعوى الأصلية. مثل: دعوى المطالبة بأجرة المسائل بإرتباطها طلب فبغ تبع عقد العمل ، وكذا: طلب التعيين عند الإخلال بتنفيذ العقد يرتبط به طلب الفسخ
الفصل الثاني
الاختصاص النوعي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد