اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة الثالثة واللاحقةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص المحكمة العامة بمجتمع الدعاوى والقضايا الداخلية في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية.
يستعمل اختصاص المحاكم العامة ما تختص به المحكمة الجزئية وكتابة العدل في حال عدم وجود محكمة جزئية، أو كتابة عدل في البلد.
(شعار) وزارة العدل
المحكمة العليا للوثائق والمحفوظات
الفصل الثالث
الاختصاص المحلي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد