اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم، تختص المحكم العامة بجميع الدعاوى
الخارجة عن اختصاص المحكم الجزئية، وفاء على وجه الحصر في الأمور الآتية:
أ - جميع الدعاوى المعيبة المتعلقة بالعقار.
ب - إصدار حجج الاستحقاق، وإثبات الوقف، وثناء الإقرار به، وإثبات
الزواج، والوفاة، والطلاق، والسب، وحصر الورثة.
ج - إقامة أداء الصيغة، والإنظار، والإنذار لهم في النصفات التي
تسبق إذن القاضي، و عروض عدم الإقتضاء.
د - فوض النفقة وإسقاطها.
ه - تزويج من لا ولي لها من النساء.
و - الحجر على السفهاء والمفلسين.
١٣٢ / ٢ - برعاى في إثبات الزواج موافقة وزارة الداخلية فيما يحتاج إلى ذلك ما
صدرت به التعليمات.
بسم الله الرحمن الرحيم
المنحة الجبريل
وإلى الجبريل
الوصي فمن اختصاص كاتب العدل
٣/٣٢ - يجوز إثبات الوصايا والأوقاف في بلد العقار .
٤/٣٢ - يراعي إثبات الحيل : اقرار المختار بقيس عوض المخالعة ، أو حضور الزوجة ، أو وليها للمصادقة على قدر القاصر وعقد الشركة .
٥/٣٢ - التصرفات التي تستوجب إذن القاصر ، أو الوقف هي البيع ، أو الشراء ، أو الرهن ، أو التوثيق عقود الشركات ، إذا كان القاصر فيها ، بعد تحقق العطفة والمصلحة من أهل الخبرة .
٦/٣٢ - ليس من كثير فيما بعد القاصر ، أو الوقف ، أو قسمة .
٧/٣٢ - ليس للقاضي أولى على أولاده ؛ كما لو رفع ولابته شرعا ، وله إثبات استمرار ولابته عند التقاضى ، كما له رفع ولابته فيما يخص النكاح ، أو المال ، أو الحضانة ، أو الجعالة ؛ لوجب قيضك ذلك .
٨/٣٢ - لا يجتاز تصرف الإب السابغ وأولاده القاصرين إلى إذن من المحكمة .
٩/٣٢ - القاضي يذن بالبيع ، والشراء للقاصر ، أو لوقف هو الذي يعول الإفراغ فيما أذن فيه ، بعد إكساب الإذن القطيعة ، مما تقضي التعليمات تجيزه .
١٠/٣٢ - للقاضي عزل الأولياء والأوصياء والقطار حال عجزهم أو فقدهم الأهلية المعتبرة صرعا ، ويحيل ذلك القاضي الذي أصدر الولاية أو الوصاية أو النظارة ، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها ، وإلا فخلفه .
١١ - ١١ / يدخل في فقرة ( من لا ولي ها من النساء ) : من انقطع أولاهما ؛ يفقد ، أو موتى ، أو غيبة يتعذر معها الاتصال بهم ، أو حضورهم ، أو توكيلهم ومن عضلها أولاهما ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم .
١٢ - ١٢ / يراعي في توزيع من لا ولي ها من النساء ، موافقة وزارة الداخلية فيما يختج الحاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات .
١٣ - ١٣ / ذوات الطراوة الخاصة يبي النظرين على خطاب إجابة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق التعليمات .
١٤ - ١٤ / يشترط للحجر على المجلس مطالعة خريطة ، أو أحدهم .
١٥ - ١٥ / يشهر الحجر على المجلس للعماء ، ولكن من له صلة باتعامل مع الحجور عليه قبل الحجر .
١٦ - ١٦ / دعوى باحجر له صفة الاستعجال .
١٧ - ١٧ / دعوى منع السعوج للحيازة ، و دعوى استردادها في العقار من اختصاص ائحاكم العامة ، وها صفة الاستعجال .
١٨ - ١٨ / كل ما لم ينس عليه من سائر الانتهائات فهو من اختصاص ائحاكم العامة لعموم ولائتها .
١٩ - ١٩ / البلدان التي بها حاكم للضمان والائحة تبقى على اختصاصها .
(مجلة 34 ص 202)
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة القضائية السنية
قانون العدل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد