القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة الربعاء والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي عليه فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى. وإذا تعدد المدعىين، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحد المدعىين. ٣٤ / ١ - إذا كان المدعي عليه غير السعودي، ليس له محل إقامة في المملكة فعامل وفق المادتين (٢٧، ٢٧). ٣٤ / ٣ - إذا لم يكن المدعى والمدعي عليه محل إقامة في المملكة فللمحكمة فللمدعي إقامة دعواه في احدى محاكم المدن الرئيسية في المملكة. ٣٤ / ٤ - إذا كان المدعى عليه سكن في أكثر من بلد، فللمحكمة في احدى هذه البلدان. ٣٤ / ٥ - المقصود بالاكثرية في هذه المادة الأكثرية أو الخاص. ٦٣٤ - يمكن دعوى المدعي على بعض المدعى عليهم إذا تعذر حضور القصة أو توكيلهم، ولا يسوغ التوقف عن الدعوى حتى يضرر الجميع. ٨٣٤ - إذا كان المدعى عليه سيجنب فضل الدعوى في بلد السجن. ٩٣٤ - إذا كان المدعى عليه سيجنب فضل الدعوى في بلد السجن. ١٣٤ - إذا تنازل المدعي عليه عن حقه لصاحبه أو ضمها؛ كان يجيب على دعوى المدعي بعد جماعها، وفق المادة (٧). ب - إذا تنازى المدعى عليهم في بلد آخر وفي البلدين المجلس الزرعية قراءة الجدل ه - للمزوجة في المسائل الزوجية في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا أبع الزوج في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج لإجازة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى الزوج الزوج بالظروف إلى محل إقامتها للمسير فيها فإذا امتنع سمعيا، وإذا لم توجه الزوجة الدعوى دون إحضاره. ز - إثبات الإحصار يكون من قبل القاضي مثبت الدين الذي إن كان على رأس العمل في المحكمة إلى بيت فيها لم يكن مدعي الاعسار سببا في بلد آخر فينظر إعارته في محكمة البلد الذي هو سكنه فيه. ٣٤ / ١١ - جعي الإجراءات المتعلقة الاستحقام من تكمل، أو تعديل، أو إضافة وخطوة، تطلى لدى محكمة بلد العقار ؛ ولو كان الصلح صادر من لدى قاض آخر في المحكمة ذاتها إن وجد، وإلا في أقرب محكمة. المملكة العربية السعودية قراءة الجدل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣