القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع التقييد بأحكام الاختصاص المقرر لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في الخكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الفرع ... ويجوز رفع الدعوى إلى الخكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع . ١ - إثبات ٢ - الاستئناف ٣ - الدعوى ٣ - الحكمة بالكاكبة من لوزارة العدل المملكة العربية السعودية وزارة العدل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣