اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع التقييد بأحكام الاختصاص المقرر لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في الخكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الفرع ... ويجوز رفع الدعوى إلى الخكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع .
١ - إثبات
٢ - الاستئناف
٣ - الدعوى
٣ - الحكمة بالكاكبة من لوزارة العدل
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد