القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد المدنية أو القصرية ضابطا محلا للمحكمة المؤيدة بها، وعند تعدد الأحكام فيها يحدد وزير النطاق اختي الخلي لكل منها، بناء على الفزاع من مجلس القضاء الأعلى . وتطيع القرى - التي ليس بها حكم - محكمة أقرب بلدة إليها ، وعند النزاع على الاختصاص المحلي - إجابا أو سلبا - خلال الدعوى إلى محكمة التمييز لبت في موضوع النزاع . (صاحبة 41 ص 202) بسم الله الرحمن الرحيم الحكم الاستئناف الاستئناف المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة ٢/ ٣٨ - القرية التي تقع بين محكمتين مساورعين في القرب لها وفي منطقة واحدة تبقي على تبعيتها في الانتصاص كما كانت سابقا. ٣/ ٣٨ - المنظر في القرب هو الطريق المسلو ك عادة العادة. ٤/ ٣٨ - يكون رفع المعاملة إلى محكمة التمييز بصقة بصفة نهائية عند حصوله من قبل المحكمة التي دفعتها أولا بعد أن تصدر قرارا بعدم الاختصاص. المحكمة العليا المحكمة العليا (ختم)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣