اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثناء من المادة الرابعة وتلاوين يكون للمدعى بالنقضة الحيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقف في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعى.
٣٧ / ١ - تشمل هذه المادة كون المسفد من النقضة بالنقضة أو أنتي .
٣٧ / ٢ - تسري أحكام هذه المادة على المطالبة أو زادتها، أما المطالبة بالفاعلية أو إقاصها فتدكون وفق ما جاء في المادة (٣٤).
٣٧ / ٣ - يتم تبليغ المدعى عليه في المطالبة بالسفقة، أو زادتها وفق المادة (٢١) مع ما أقيمت الدعوى في بلد المدعى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد