القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والقائمة، أو التي في دور التصنيفة، أو المؤسسات الخاصة التي يقع في نطاق اختصاصها مر كو إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو المؤسسة، أو من شريك أو المؤسسة أو الجمعية أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر. و يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فور الشركاء أو المؤسسة أو الجمعية وذلك في المسائل المعلقة بهذا الفروع. ٣٣٩ - يشترط ألا يكون الشريك أو العضو مشتركا أو المؤسسة أو الجمعية أو الأعضاء. ٣٤٠ - عند سماع الدعوى قائمة من فرع الشركة أو المؤسسة أو المؤسسة الخاصة أو عليها فإنها لا بد أن يكون مثل هذه الجهات له الصفة الشرعية في ذلك. ٣٤١ - إذا وجد فرع للشركة في بلد العضو في بلد ذلك الفروع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣