اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من غير إحلال بما يقتضي به نظام ديوان المظالم، ولما لحكام العامة من اختصاص في نظر الدعاوى العقارية، خصص اختصاص الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية :
أ - دعوى المعارضة، خصص اختصاصه على عشرة ريال، وحدد اللاحنة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى
ب - الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال
ج - الدعاوى المتعلقة بقيد إيجار في هذه الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر
د - الدعاوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الأوابد فيه على ألف ريال في الشهر
ه - الدعاوى التي تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال
٣١ / ٢ - دعوى منع التصور للحيازة هي من شيل ميع الضرر، ويقصد بها: طلب المدعي (واضح البيد) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما خط يده .
٣١ / ٣ - يشترط لسمع دعوى منع التصور للحيازة : أن يكون المدعى واضعا يده - حقيقة - على الخوز ، ولو بكن مالكا له ؛ كالمستأجر ، والمستعير ، والأمين .
٣١ / ٤ - دعوى استرداد الحيازة هي : طلب من كانت العين بيده - وأخذ منه بغير حق ، كقصف وحبله - إعادة حيازتها إليه ، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها .
٣١ / ٥ - يشترط لسمع دعوى استرداد الحيازة : تثبت حيازة العين من المدعى في قبل قيام سبب الدعوى ، ولو بغير الملك ، كحيازة المستأجر ولوه .
٣١ / ٦ - دعوى منع التصور للحيازة ، ودعوى استرداد الحيازة متعلقة بالانتقال بانفراد إدا رفعت بدعوى مستقله قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع خطب
٣١ / ٧ - نسقط دعوى استرداد الحيازة بإقامة المدعى الحق في أصل الملك ، ولو في أثاثها .
٨١ / ٣١ - النظر في دعوى منع التصور للحيازة ، ودعوى استردادها له حقيقة
الاستعمال وفق المادة (٢٣٤)
٩/٣١ - ٩/٣١ يشمل الاختصاص الوارد في الفقرة (ب) الدعاوى في الأموال
(الثقد)، وفي الأعيان غير العقار، وفي المنافع من العقار وغيره
١٠/٣١ - ١٠/٣١ يرجع في تقدير قيمة الدعوى (قيمة المدعى به) إلى طلب المدعى فن
لجميع قيم التقدير من قبل الثمن من أهل الخبرة.
١٩/٣١ - ١٩/٣١ المبالغ المنصوص عليها في الفقرات (ب)، ذ، من هذه المادة
عدلت (بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٢٠ وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢)
المصمم برقم ١٣٦/١٨٢٥ و تاريخ ١٤٢٤/٦/١ (هل يصلح
عشرين ألف ريال فيما دون.
٣١/٣١ - ٣١/٣١ المعتمد به هو نصاب الدعوى، فإذا تعدى الخصوم - مدعون أو مدعى
عليهم - وكان الحق متعددا في السبب، أو الوصف، كالشائر كأى
مال، أو أورث، وسع جميعهم في الدعوى وخالفهم به هو جميع
المطالب المدعى به دون الإتفاق إلى نصيب كل منه. وإذا طالب
كل شريك ب%% منفردا دون شريك كأله وساغ ذلك للمدعى به نصيبه
٣١/٣١ - ٣١/٣١ دعاوى الضرر من المتضرر سواء أكاوا عرامهم، من
اختصاص اختصاص المحكمة وتسع في مراجعة المستأجر، إلا إذا كان
المعاقر مشتعلا على عدة وحداث سكينة مجهرة على عزاب، فيكون
المدعى على المالك نفسه من ناحير الغياب، أما دعاوى الضرر من
المحكمة التجارية
قاعة الجدائل
العقار نفسه، ومن ذلك منع إشائه قصور للأوقوف، أو محطة للوفود أو أخوهمها، فمن
اختصاص المحكم العامة.
١٣١ / ١٤ - النظر في دعوى منع التعرض للحيزة وإزدادها المتعلقة
بالعقار من اختصاص المحكم العامة وفق الفقرة (١) من المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد