اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا الدعاوى البيعية بعقار خارج المملكة تنفيما حاكم المملكة باحكم في الدعوى إذا قبل المدعيان ولاثبها ؛ ولو لم تكن داخلة في اختصاصها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد