القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

خضت محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له خل إقامة عام أو خطر في المملكة في الأحوال الآتية : أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بالملكة، أو بالنزاع تعتر المملكة حل نشونه أو تنفذه. ب - إذا كانت الدعوى متعلقة بأقلاس أشهر في المملكة. ج - إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد، وكان لأحدهم محل إقامة في الملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣