القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ختم حكام المملكة بتخضيطه والوقية التي تنفذ في المملكة، ولو كانت غير مختصة بالتخضيطة. ٢٩ / ١ - يقصد بالسدادير التحضيطة: الإجراءات التي تنفذ في الدعوى الأصلية. ٢٩ / ٢ - التدابير الوقائية هي: الإجراءات التي يتخذها القاضي للانتظار في الحالات المستعجلة بصورة وفتية، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية. ٢٩ / ٣ - يشترط تنفيذ التدابير: ألا تكون الدعوى الأصلية مخالفة للمشيعة الإسلامية وفقا للمادة (١). ٢٩ / ٤ - يستقطع أخذ التدابير التحضيطة: أن أحد طلب من خارجي بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية. ٢٩ / ٥ - جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارة الخارجية والعدل والزجيم إلى المملكة العربية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣