اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ختم حكام المملكة بتخضيطه والوقية التي تنفذ في المملكة، ولو كانت غير مختصة بالتخضيطة.
٢٩ / ١ - يقصد بالسدادير التحضيطة: الإجراءات التي تنفذ في الدعوى الأصلية.
٢٩ / ٢ - التدابير الوقائية هي: الإجراءات التي يتخذها القاضي للانتظار في الحالات المستعجلة بصورة وفتية، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية.
٢٩ / ٣ - يشترط تنفيذ التدابير: ألا تكون الدعوى الأصلية مخالفة للمشيعة الإسلامية وفقا للمادة (١).
٢٩ / ٤ - يستقطع أخذ التدابير التحضيطة: أن أحد طلب من خارجي بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية.
٢٩ / ٥ - جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارة الخارجية والعدل والزجيم إلى المملكة العربية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد