القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخص محاكم المملكة بصدر الدعاوى التي ترفع على السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة الدعاوى المتعلقة بعقار خارج المملكة. ٢٥ / ١ - إذا صادر أثناء نظر القضية من المدعى عليه ما يوجب ترجله عن البلاد، فلتابع القضية خضيب المدة الكافية لإكمال فصل القضية، مع مراعاة المادرة إلى إخراها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣