اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخص محاكم المملكة بصدر الدعاوى التي ترفع على السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة الدعاوى المتعلقة بعقار خارج المملكة.
٢٥ / ١ - إذا صادر أثناء نظر القضية من المدعى عليه ما يوجب ترجله عن البلاد، فلتابع القضية خضيب المدة الكافية لإكمال فصل القضية، مع مراعاة المادرة إلى إخراها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد