اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان الميعاد مقدرا، أو بالستين، أو بالستين فلا يحسب منه يوم الإعلان، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام غير للميعاد، وينقصي الميعاد بانقضاء اليوم منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء .
أما إذا كان الميعاد ما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد .
وإذا كان الميعاد مقدرا بالأساعات كان حساب الساعات التي يبدأ فيها ،
وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها .
(صاحبة 20 من 202)
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد