اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان محل إقامة إليه التبليغ في بلد أجنبي فوسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية بالطرف الدبلوماسي، ويكتفي بالرد الذي يقيد وصول الصورة إلى الوجه إليه التبليغ .
توصل الحكومة صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية عن طريق إمارة المنطقة .
يلزم المدعى على إقدام صحيفة الدعوى مطبوعة ، ونشره عنها من جهة إلى الجهة المدعى عليه إذا كان لا يتكلم العربية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد