القانوني

ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474769/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: التنظيم: مركز الملك عبدالعزيز للخبز العربية الأصيلة. اللحمة: اللحمة التنظيمية للملك عبدالعزيز العربية الأصيلة. المؤخر: مركز الملك عبدالعزيز للخبز العربية الأصيلة. وزير البيئة والمياه والزراعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩