ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474769/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفق بطلب التسجيل ما يلي:
- صورة من الوثيقة الوطنية (الإقامات)، أو السجل التجاري (للأشخاص المعنوية).
- وثائق الملك الفرس بتسجيل الإتناج مقدم الطلب وذلك في حالة أخر وغير مفتح التشبه.
- شهادة الشبابية مصدقة من هيئة التشغيل الخارجية المسجل بها الحصان إذا كان الحصان مجه منه الفرس خلال الملكية.
- موافقة من صاحب الفرس بتسجيل الإتناج الخاص بها إذا كان من فريق نقل الأجنة من فريس مسجلة بالمملكة.
الجمهورية اليمنية
وزارة المالية والإيرادات
مديرية التخطيط والتنمية الاقتصادية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد