القانوني

ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474769/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تبين للمركز أن طلب التسجيل استوفى الشروط المقررة فإنه يخبر طالب التسجيل بذلك، ويصدر طالب التسجيل للمركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩