ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474769/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر المركز شهادة التسجيل بعد إتمام قبول التسجيل، ويجوز للمركز إشهارها بأي وسيلة يحددها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد