القانوني

ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474769/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المركز بالطلب والتنفيذ من استيفاء البيانات والمستندات والشروط اللازمة للتسجيل، ويصدر المركز قرار طلب التسجيل خلال ثالون يوما من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ استيفاء المتطلبات الإضافية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩