ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474769/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المركز بالطلب والتنفيذ من استيفاء البيانات والمستندات والشروط اللازمة للتسجيل، ويصدر المركز قرار طلب التسجيل خلال ثالون يوما من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ استيفاء المتطلبات الإضافية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد