ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474769/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن يكون تسجيل مواليد الخيل خلال (٩) يوم من ولادة الإتناج، ويجب مراعاة الدقة في تحديد تاريخ الميلاد للاتخاذ عند التسجيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد