القانوني

ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474769/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أن يكون تسجيل مواليد الخيل خلال (٩) يوم من ولادة الإتناج، ويجب مراعاة الدقة في تحديد تاريخ الميلاد للاتخاذ عند التسجيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩