القانوني

ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474769/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب خدمة ضباط الاشراف إلى المحافظة على سلاات الخبز العربية الأصيلة عن طريق بناء قواعد معلومات إلكترونية متقدمة للخبز العربية الأصيلة بحفظ جميع وثائقها، ووضع تسجيلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩