ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474769/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب طلب التسجيل إلى المركز الإلكتروني ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:
١- اسم الطالب التسجيل وجنسيته وعنوانه، ونسخة من صك الوكالة (إن وجد).
٢- اسم الخيل المزاد تسجيله ومعلومات الفرس وملح: معلومات الفرس والجنسية إن وجد
لخيل تسجيله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد