القانوني

ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474769/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب طلب التسجيل إلى المركز الإلكتروني ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية: ١- اسم الطالب التسجيل وجنسيته وعنوانه، ونسخة من صك الوكالة (إن وجد). ٢- اسم الخيل المزاد تسجيله ومعلومات الفرس وملح: معلومات الفرس والجنسية إن وجد لخيل تسجيله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩