ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474769/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمركز أن يكلف طالب التسجيل بموجب إخطار بوجه إليه، بتقديم أي مستندات أو بيانات أخرى يراها ضرورية للتنفيذ من توافر الشروط اللازمة للطلب. وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، وفي حال عدم استيفاء ما طلب منه خلال المهلة المحددة يمكن طلب كان لم يكن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد