اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الثالثة والسبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بوصف دقيق لدلالة من مكان إلا أن يحصل على تصريح من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد