اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الثانية والسبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل من يرغب في تداول أو تمليك، مطلوب لأي شخص طبيعي، أو اعتباري أن يثبت ملكيته لها بسند رسمي قابل للتداول، ويجب أن يكون الأثمنة. قدر ستمسجله لدى الهيئة، وصدر ترخيص يسمح بتداوله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد