القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الثانية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل من يرغب في تداول أو تمليك، مطلوب لأي شخص طبيعي، أو اعتباري أن يثبت ملكيته لها بسند رسمي قابل للتداول، ويجب أن يكون الأثمنة. قدر ستمسجله لدى الهيئة، وصدر ترخيص يسمح بتداوله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥