القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة السابعة والسجون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي شخص طبي، أو اعتراضي ممارسة نشاط الآثار المنقولة، أو إقامة مزاد بيع الآثار المنقولة إلا بعد إقرار المجلس على الترخيص. الفصل الثالث: مزايا بيع الآثار المنقولة تقوم البيئة بالاتفاق مع وزارة الثقافة بوضع دليل إجرائي لتحديد فيه أشخاص ممارسة بيع الآثار المنقولة والمقابل المال وإجراءات الترخيص والموافقات والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتنصيحة لإقرار من الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥