القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الثانية والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الفصل السابع: النشر العلمي المختص دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، لنشر الدراسات، والكتب المتخصصة التي يتقدم بها المؤلفون، أو باحثون في الموضوعات التي تضل ضمن اختصاصات الهيئة وذلك بعد عرضها على اللجنة العلمية وصدور توصية منها بمطلعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥