القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة التاسعة والضمون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يجب أن يتوافر في كل برغب الحصول على موافقة الهيئة على إجراء دراسة في مجال الآثار المعرفة العلمية. 2. يقدم طالب الموافقة طلب على الموحد المعتمد، مرافقته له المستندات التالية: أ. صورة طبق الأصل من الموجود المعتمد. ب. صورة طبق الأصل من مؤهله العلمي. ج. خطة مفصلة من موضوع الدراسة التي يرغب القيام بها. د. تقرير تفصيلي عن خطة العمل البحثي الذي يرغب القيام به، والموقع الذي يربع البحث فيه. ه. توصية علمية من الكلية، والقسم المخصص إليه إذا كان من طلاب الدراسات العليا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥