القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الخامسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة صدور قرار من اللجنة بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، فيجب ألا تتجاوز مدة الإيقاف، أو التعليق ستة أشهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥