اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة صدور قرار من اللجنة بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، فيجب ألا تتجاوز مدة الإيقاف، أو التعليق ستة أشهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد