القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الثنائية والضمون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتمد عند إعداد الدراسة للمعتور الأثري أنواع الضوابط التالية: 1. أن تكون دراسة بمعرفة أحد أعضاء البعثة، والبحة المعذور فيها لا سيما، فيقوم بإعداد شخص ترفيه البعثة لدراسة منه خلافه على المراسلات السابقة حول المعذور الأثري. 2. أن تكون بالدراسة باحثا من أصحاب الاختصاص في نوع المعذور الأثري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥