اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الحادية والضمونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينبغي في شأن المعماريات والأثرية التعامل معها بما يلي:
1. إعداد الرسومات الدقيقة لها، والتوثيق الدقيق لموقع العضو عليها.
2. تسجيلها في مخططات خاصة مع مطابقات تسيجليها في السجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد