القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الحادية والضمون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينبغي في شأن المعماريات والأثرية التعامل معها بما يلي: 1. إعداد الرسومات الدقيقة لها، والتوثيق الدقيق لموقع العضو عليها. 2. تسجيلها في مخططات خاصة مع مطابقات تسيجليها في السجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥