القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصنف المعثرات الآثرية عن أعمال المسح الآثري، أو التنقيب عن الآثار، وفقا للأنظمة المعتمدة في الصناعة. 2. تصنيف نوعي يتم على أساس نوع المادة المستخدمة في الصناعة. إذا كانت معروفة. Ministry of Culture King Faisal Road, AlDiriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia 3. تصنيف تقني وضدفك بقصد دراسة نوع واحد من المادة الأثرية تصفيلية لمعرفة تطور صناعة هذا النوع من المعماريات. 4. تصنيف شكل بن تم خلال فرز المادة الأثرية ذات الطبيعة الواحدة إلى أنماط، وفقا لخاصيتها أشكلها. 5. تصنيف إحصائي: ويستخدم في دراسة نوع واحد من المادة الأثرية، ويغطي تنوعه من خلال إحصاء خصائص معينة من قطعه الأثرية إلى أخرى، ثم مقدار الوزن وقيود الغياب. 6. تصنيف زمني: يقتضي استخدام العناصر الزخرفية ذات الطبيعة الواحدة، ويطلق على النمط الواحد بعد تقنينه من خلال استخدام طرف تصنيف أثري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥