القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة التاسعة والربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصنف التراخيص للمجامعات، والمؤسسات، والجهات المعنية الوطنية، والبعثات الأجنبية سواء بفرضهم أو بالاشتراك مع الهيئة الآثرية والتنقيب عن الآثار، وفقا للأنظمة المعمول بها والدليل الإجرائي للترخيص. الفصل الثالث: الآثار المرتئية على المسح والتنقيب عن الآثار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥