اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة التاسعة والربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصنف التراخيص للمجامعات، والمؤسسات، والجهات المعنية الوطنية، والبعثات الأجنبية سواء بفرضهم أو بالاشتراك مع الهيئة الآثرية والتنقيب عن الآثار، وفقا للأنظمة المعمول بها والدليل الإجرائي للترخيص.
الفصل الثالث: الآثار المرتئية على المسح والتنقيب عن الآثار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد