اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أقيم البيئة الأثرية تحت تصرف مالكها، أو المتفقون بها بالمحافظة عليها، وعدم القيام بأي تصرف يمكن أن يهدد سلامتها، أو في حال عدم تحقق البيئة التناظر اللازمة لحماية الموقع أو المبنى.
الفصل الثاني: ممارسة المسح الآثري والتنقيب عن الآثار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد