القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الثالثة والضمون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البيئة وحدها دون المرخص له أن ينتج نتاج مشاهدة في الحفائر، أو الناتجة عن المسح الأثري، وذلك بعد أن يقوم المخرج له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب بالمنظر العلمي عنها، وجزء لبيئة بعد موافقة الرئيس، أو من يفضله إهداء المشروع له نسخا من تلك المذاج. الفصل الأول: إيقاف النشاط أو تعطيل الترحيص بمزاولة أعمال المسح والتنقيب أو الغواة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥