اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب مسؤولا عن المخالفات، والجازاءات المنصوص عليها في النظام، أو الغرامة، وذلك في حالات التي تصدر فيها بإيقاف النشاط المرخص له، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه، أو تعديله.
الفصل الخامس: اللجنة العلمية
1. تشكل بقرار من الرئيس لجنة علمية تدير برئاسة مدير عام مركز البحوث والدراسات الآثارية، ويحدد بالقرار نائب الرئيس وخمسة أعضاء على أعيان آل الخبرة المختصين السعوديين.
وزارة الثقافة
Heritage Commission
تختص اللجنة بإجراء دراسة ما يرضي عليها من طلبات وتقارير، ودراسات وأبحاث في شأن أعمال المسرح الآثاري، أو التنقيب عن الآثار، والتوصية بشأن الإنجازات والمراسات المخصصة في الآثار، ومستودعات الآثار.
تختص اللجنة كل بالرأي الطبي أو أوقن إلى المكان الذي يحدده رئيسها.
تختص اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يمكن إجماعها صحيحة لأعضاء على أي أخلاق يطلب رئيسها، وتتخذ اللجنة توصيتها بشأنها وأعمالها المخصصة، وفي حالة التصويت، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة أو وحدد في دعوة المكان الإجتماع والمكان المعتمد لأعضاء.
لرئيس اللجنة دعوة من رئيسه لحضور اجتماع ما من المخصصون يؤدي الخبرة لاستناريا بإقرارهم لهم في التوصيت.
برفع رئيس اللجنة توصي بها إلى الرئيس خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما من تاريخ صدورها.
الفصل السادس: الدراسات في مجال الآثار
اللجنة المأهولة والضمون:
1. لمهنية الموافقة على إجراء دراسات مخصصة في مجال الآثار من قبل الباحثين في هذا المجال، سواء أكانت الدراسة داخل موقع أثري أو أثر.
2. تقدم الهيئة المساعدة للمكلفة للباحث في إعداد دراسة وتضمين عدم منح موافقة لباحث آخر لإجراء دراسة في الموضوع نفسه إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ موافقتها على الدراسة الأولى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد