اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة والحسنونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 . تنفيد بالضوابط والمواصفات والاشتراطات والمستندات الصادرة من الهيئة في مجال البحث الآثري.
2 . تزويد الهيئة بالمعلومات التي يحتاجها منه.
3 . عدم إفشاء أي معلومات، أو بيان يتم الحصول إليه بمناسبة الدراسة دون موافقة الهيئة.
4 . تقديم نسخة من الدراسة بعد إتمامها إلى الهيئة.
5 . التوقيع على النموذج المعتمد من الهيئة لإعادة الآثار المستخدمة في الدراسة إلى مكانها الأصلي في حالة جمعها.
6 . تقديم تقرير مبدئي لمنهجية من العمل والنتائج التي توصل إليها خلال مدة لا تتجاوز أشهر من تاريخ انتهاء عمله الميداني.
7 . الإشارة في الدراسة إلى موافقة من الهيئة لإجراء الأثر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد