القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة والحسنون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 . تنفيد بالضوابط والمواصفات والاشتراطات والمستندات الصادرة من الهيئة في مجال البحث الآثري. 2 . تزويد الهيئة بالمعلومات التي يحتاجها منه. 3 . عدم إفشاء أي معلومات، أو بيان يتم الحصول إليه بمناسبة الدراسة دون موافقة الهيئة. 4 . تقديم نسخة من الدراسة بعد إتمامها إلى الهيئة. 5 . التوقيع على النموذج المعتمد من الهيئة لإعادة الآثار المستخدمة في الدراسة إلى مكانها الأصلي في حالة جمعها. 6 . تقديم تقرير مبدئي لمنهجية من العمل والنتائج التي توصل إليها خلال مدة لا تتجاوز أشهر من تاريخ انتهاء عمله الميداني. 7 . الإشارة في الدراسة إلى موافقة من الهيئة لإجراء الأثر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥