اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الرابعة والسجونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مكافآت المساهمين في إعداد الكتب والدراسات وفقا لإصدارات الجهات الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٩) /١٤٢٢/١٨/٢٨ وجميع تلك الهيئة المكررة لحق المنقل الكتب والدراسات.
الفصل الأول: سجل الخبرة
تشهي البيئة سجل في معلومات الخبراء المختصين في الآثار المنقولة على أن يكونوا من المرخص لهم وفقا للأنظمة المعتمدين.
الفصل الثاني: ممارسة نشاط الآثار المنقولة وتبادلها وإعارتها
تتوج البيئة بالاتفاق مع وزارة الثقافة بوضع دليل إجرائي لترخيص تحديد فيه أشخاص ممارسة نشاط الآثار المنقولة والمقابل المال وإجراءات الترخيص والموافقات والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتنصيحة لإقرار من الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد