القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الخامسة والسجون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل مرخص له أن يرفع بطلب مزاد، إبلاغ البيئة بذلك قبل تاريخ تنظيم المزاد بعد مدة لا تقل عن ستين يوما، على أن يرفع بطلب المستندات التالية: وزارة الثقافة King Faisal Road, AlDiriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 T +966 11 856 3332 F +966 11 856 3333 moc.gov.sa وزارة الثقافة Heritage Commission ١. صورة الترخيص ٢. صورة من إيصالات المفعول المزاد، أو موافقة من مالك المورق، أو المفتتح به على إقامة المزاد فيه. ٣. بيانات الممتلكة، التي يستعرض في المزاد، صورا لسندات ملكيتها. ٤. بيانات المبيعون: يجب أن تكون الأثمنة المطلوب المربوط عريضة في المزاد مملوكة له، أو لأي من الأشخاص الذين يحلون ب في المزاد من خلاله، وذلك وفقا لأحكام النظام والاتفاقيات الدولية المعنية بالاتزارات الثقافي في تلك تكون المملكة طرفا فيها. الفصل الرابع: إدخال الأثمنة المفتوحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥