القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة السكون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الهيئة الموافقة اللازمة الدراسة في مجال الآثار لدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وللمدة موافقة لدى تمديد الموافقة لمدة لا تتجاوز سنة إذا تم توضيح الأسباب، على أن يقدم الباحث بحت التمديد إلى الهيئة مشفوعا بمستندات تثبت استمرار الدراسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥