اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة السكونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الهيئة الموافقة اللازمة الدراسة في مجال الآثار لدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وللمدة موافقة لدى تمديد الموافقة لمدة لا تتجاوز سنة إذا تم توضيح الأسباب، على أن يقدم الباحث بحت التمديد إلى الهيئة مشفوعا بمستندات تثبت استمرار الدراسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد