اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الربيعة والضمونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذ إذا تقدم المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب أرابا مزورة في سبيل الحصول على الترخيص، إذ إذا تقدم المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب في طلبة، أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه بيانات، أو معلومات كاذبة، أو مضللة.
إذ إذا أقدم المرخص له، أو متطلبات الترخيص الموصى عليها بالبديل الجغرافي للترخيص، ولم يقم المرخص له بتصحيح وجهة خالفة إلى مزاولة أعمال المسح والتنقيب عن الترخيص لغير كليا أو جزئيا دون موافقة المسيئة للهيئة.
هذا إذ أتى في استمرار النشاط المرخص به خلطة على العين، أو الصحة العامة، أو السلامة.
وإذا أتى إن المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب استغل على أي من آثار الهارب على عليا، أو أنفوه، أو هربه، أو ساعد على أي من ذلك.
إذ إذا صدر في حق المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب فعل أفعال المندسوص عليها في هذه المادة، إذ إذا صدر في حق المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب فعل أفعال المندسوص عليها في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد