القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الرابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. إذا رابك الموكل المسجل في سجل الأثمنة بصرفه تجاه باى وسيلة من وسائل التداول، فعليه التعديل بما يلي: أ. الحصول على ترخيص من الهيئة. ب. أن يكون تعديل الأثمنة إلا إذا كان يرغب في بيعه. ج. إبلاغ من تتنقل إليه ملكية الأثمنة بأسرع وقت، وتزويده برقم تسجيله في السجل. د. إبلاغ من تتنقل إليه ملكية الأثمنة بأسرع وقت، وتزويده برقم تسجيله في السجل. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia و - إباء الإجراءات اللازمة لنقل الملكية. و - إبلاغ الجهة الناقلة بأن نقل الملكية يمنع من تأريخ إباء إجراءات نقل الملكية بتعاملة عملية نقل الملكية. 2 . تزويد الهيئة الناقلة في سجل الأثار بما يفيد نقل ملكية الأثر المنقول، مع بيان اسم الملك الجديد، وسند الملكية، وتاريخه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥