القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة التاسعة والسيمكن
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. البيئة في السياحة الحق الأصيل في إنتاج النماذج الأخرى، وعليها أن تضخم خط، أو شعار البيئة على تلك النماذج، لتميزها عن غيرها. ولقيمته التاريخية الطبيعية، أو الاعتبارين من داخل المملكة، أو خارجيا بإتاع النماذج الأثرية وفقا للأحكام والضوابط المحددة للإجراءات والأحكام والإجراءات المتعلقة بالتراثي والمقابل المال. ٢. تخضع النماذج الأثرية وصورها في النتائج البيئة، أو المرخص لهم بذل وكيفية تداولها والحقوق الملكية الفكرية، والعلاقات التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة، وجميع الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية ذات العلاقة في تلك المكان طريفا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥