القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الخامسة والسابعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 . لا يجوز تداول أي أثر منقول نقل من موقع أثري داخل المملكة. 2 . لا يجوز تداول أي أثر منقول نقل إلى المملكة بطريقة غير نظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥