اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الخامسة والسابعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 . لا يجوز تداول أي أثر منقول نقل من موقع أثري داخل المملكة.
2 . لا يجوز تداول أي أثر منقول نقل إلى المملكة بطريقة غير نظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد