القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة السادسة والسابعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجرى تداول الأثار المنقولة التالية في ضوء ما تحدده الهيئة بمتعين مراعاة في التداول: 1 . العمالات النقدية القديمة. 2 . منتجات الفنون الإسلامية. 3 . منتجات الفنون القديمة. 4 . الأعاير. 5 . الصخور. ويجوز لبنية إضافة أي قطع أثرى أخرى للنداء مستقبلا إذا كانت بالغوب والشروط التي يحددها الرئيس يقدر يصدر منه. وزارة الثقافة Heritage Commission الفصل الخامس: النماذج الأخرى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥