Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للأغراض الآتية - أيضا وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض
السياق خلاف ذلك:
١. النظام: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
٢. اللائحة: اللائحة التفتيدية للنظام.
٣. الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
٤. الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
٥. الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بإصدار تراخيص مزاولة نشاط تجارة وبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
٦. المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين وتحتكون مما يلي هيئة أصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملات.
٧. المشغولات الذهبية: كل قطع معدنية مشغولة تحتوي على الألغ الثمينة من الذهب النقية (٧٥٠).
٨. المشغولات الفضية: كل قطع معدنية مشغولة تحتوي على الألغ ثمانمائة جزءا - إلى الألف من الفضة النقية.
٩. المشغولات البلاتينية: كل قطع معدنية مشغولة تحتوي على الأقل ثمانمائة جزءا - إلى الألف من البلاتين النقية.
١٠. المشغولات ذات العيار المتدني: الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة السالفة الذكر والتي تحتوي على نسب أقل عن النسبة المذكورة في الفقرات (٧)، (٨)، (٩).
١١. الأصناف الملمسة: كل صنف من معدن غير مقطر لاصقة من معدن ثمين ذي عيار يزيد على العيار المتدني.
١٢. الأصناف المطلوبة: كل صنف من معظم مفطي بالطرق الكهروانية أو بالطرق
الكيميائية بطريقة من المعادن الثمينة، وتعتبر المشغولات الفضية الذهبية أو البلاتين
مشغولات فضية ومشغولات ذهبية ذهبية.
١٣. الأصناف غير المشغولة: سبيكة المعادن الثمينة.
١٤. الأصناف نصف المشغولة: الأصلاك والقفص والصفائح وما إلى حكمها المشغولة من
المعادن الثمينة.
١٥. الأحجار الكريمة: الأحجار الطبيعية تستخرج من باطن الأرض ولا تحكون من ضمن الأحجار
الكريمة.
١٦. الأحجار شبه الكريمة: أحجار طبيعية.
١٧. الأحجار الكريمة: أحجار من صناعة الإنسان الكريمة وشبه
الكريمة في تركيبها الكيميائي.
١٨. الأحجار المطلة: منتجات صناعية من الرمال أو غيره صنعت لتلقيد الأحجار المبينة
في القياس (١٥)، (١٦)، (١٧)، وتشمل الأول والآخرين المقلدين.
١٩. الدمخ: ختم مشغولات المعادن الثمينة بسمة الملحقة التجارية أو بالمعايير النطامي أو
بكمية (مطلبي) بحسب الأحوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد