القانوني

Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للأغراض الآتية - أيضا وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك: ١. النظام: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. ٢. اللائحة: اللائحة التفتيدية للنظام. ٣. الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار. ٤. الوزير: وزير التجارة والاستثمار. ٥. الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بإصدار تراخيص مزاولة نشاط تجارة وبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. ٦. المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين وتحتكون مما يلي هيئة أصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملات. ٧. المشغولات الذهبية: كل قطع معدنية مشغولة تحتوي على الألغ الثمينة من الذهب النقية (٧٥٠). ٨. المشغولات الفضية: كل قطع معدنية مشغولة تحتوي على الألغ ثمانمائة جزءا - إلى الألف من الفضة النقية. ٩. المشغولات البلاتينية: كل قطع معدنية مشغولة تحتوي على الأقل ثمانمائة جزءا - إلى الألف من البلاتين النقية. ١٠. المشغولات ذات العيار المتدني: الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة السالفة الذكر والتي تحتوي على نسب أقل عن النسبة المذكورة في الفقرات (٧)، (٨)، (٩). ١١. الأصناف الملمسة: كل صنف من معدن غير مقطر لاصقة من معدن ثمين ذي عيار يزيد على العيار المتدني. ١٢. الأصناف المطلوبة: كل صنف من معظم مفطي بالطرق الكهروانية أو بالطرق الكيميائية بطريقة من المعادن الثمينة، وتعتبر المشغولات الفضية الذهبية أو البلاتين مشغولات فضية ومشغولات ذهبية ذهبية. ١٣. الأصناف غير المشغولة: سبيكة المعادن الثمينة. ١٤. الأصناف نصف المشغولة: الأصلاك والقفص والصفائح وما إلى حكمها المشغولة من المعادن الثمينة. ١٥. الأحجار الكريمة: الأحجار الطبيعية تستخرج من باطن الأرض ولا تحكون من ضمن الأحجار الكريمة. ١٦. الأحجار شبه الكريمة: أحجار طبيعية. ١٧. الأحجار الكريمة: أحجار من صناعة الإنسان الكريمة وشبه الكريمة في تركيبها الكيميائي. ١٨. الأحجار المطلة: منتجات صناعية من الرمال أو غيره صنعت لتلقيد الأحجار المبينة في القياس (١٥)، (١٦)، (١٧)، وتشمل الأول والآخرين المقلدين. ١٩. الدمخ: ختم مشغولات المعادن الثمينة بسمة الملحقة التجارية أو بالمعايير النطامي أو بكمية (مطلبي) بحسب الأحوال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠٦