Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدعم بسمة سيابك ومشقولات المعادن الثمينة منتجا محليا وفقا لإجراءات تخدمها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد