القانوني

Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدعم بسمة سيابك ومشقولات المعادن الثمينة منتجا محليا وفقا لإجراءات تخدمها الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠٦