Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. على الصانع أو المستورد تسجيل المعادن الثمينة والإجراءات المتبعة في المملكة -
وأن يدفع بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداتها.
٢. يستثنى من دعم مشقولات المعادن الثمينة الأثرية (التي لا يقل عمرها عن مائة عام).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد