القانوني

Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. على الصانع أو المستورد تسجيل المعادن الثمينة والإجراءات المتبعة في المملكة - وأن يدفع بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداتها. ٢. يستثنى من دعم مشقولات المعادن الثمينة الأثرية (التي لا يقل عمرها عن مائة عام).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠٦